لمــــــاذا قامت الإمارات العربية المتحدة بإصدار الأنظمة الاقتصاديـــة الواقعيـــة؟
أصدرت الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2019 قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2019 في شأن أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية ("القرار 31") للإيفاء بالتزامها بصفتها عضو في إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واستجابةً لتقييم الإطار الضريبي للدولة من قبل مجموعة قواعد السلوك لاتحاد الأوروبي في شأن ضرائب الأعمال.
في 10 أغسطس 2020 ، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 57 لسنة 2020 في شأن أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية ("القرار 57"). جاء القرار 57 ليعدّل ويلغي القرار 31، وقرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2019 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020. عقب صدور القرار 57، أصدر وزير المالية توجيهات جديدة بموجب القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2020 ، والتي تتضمن أيضًا دليل الأنشطة ذات الصلة المحدث والمرفق بالجدول 1 ("القرار الوزاري 100").
تتطلب الأنظمة من الشركات المحلية وشركات المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض أشكال الأعمال الأخرى التي تقوم بأنشطة معينة (المرخص لهم - انظر السؤال 5) الحفاظ على "وجود اقتصادي" كافٍ في الدولة فيما يتعلق بالأنشطة التي يقومون بها وتقديم البراهين لإثبات ذلك. الغرض من الأنظمة هو التأكد من قيام الكيانات الإماراتية بالإبلاغ عن أرباح فعلية تتناسب مع النشاط الاقتصادي الذي يتم القيام به داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم إعداد القرار 57 والقرار الوزاري 100 (معًا، "الأنظمة") بالتشاور مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ("OECD") والاتحاد الأوروبي ("EU").
متــــــــــى يســـــري مفعــــول الأنظمـــــة وتصبــــح نافــــــــذة؟
تنطبق الأنظمة علـــــــى السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 ينايـــــر 2019.,
المثال 1: شركة إماراتية تبدأ سنتها المالية في 1 يناير 2019 وتنتهي فــــي 31 ديسمبــــــر 2019:
الفتـــرة الأولـــى القابلـــة للتقييــم مــن 1 ينايــر 2019 إلـــى 31 ديسمبـــــر 2019
المثــــال 2: شركة إمارتية تبدأ سنتها المالية في 1 أبريل 2019 وتنتهـــي فـــي 31 مــــارس 2020:
الفتـــرة الأولـــى القابلـــة للتقييــم مــن 1 أبريــل 2019 إلــى 31 مــــــارس 2020
ولا حاجــــة للامتثال للأنظمة عن الفترة من 1 يناير 2019 إلى 31 مـــــارس 2019.
المثــــال 3: شركة إمارتية تبدأ سنتها المالية في 1 يوليو 2018 وتنتهـــي فـــي 30 يونيـــــو 2019:
الفتـــرة الأولـــى القابلـــة للتقييــم مــن 1 يوليـــو 2019 إلــى 30 يونيـــو 2020 و
لا حاجــــة للامتثال للأنظمة عن الفترة من 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيــــــو 2019.
مـــــن هـــــي " السلطة الوطنيـــة للتقييــــم"؟
تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بموجب الأنظمة وبصفتها "السلطة الوطنية للتقييم"، بتقييم وتحديد ما إذا كان للمرخص له نشاطاً اقتصادياً واقعياً في الإمارات العربية المتحدة.
مـن يخضع للأنظمة؟
تنطبق الأنظمة على المرخـــــــص لهــــــم الذين يزاولون أي من الأنشطـــــة ذات الصلـــــة التاليــــة:
• الأعمـــــال المصرفيـــــة
• أعمـــــال التأميــــن
• أعمــــال إدارة الصناديــــق الاستثمــــارية
• أعمـــــال التأجير التمويلي
• أعمــــال المقـــرّ الرئيسي
• أعمــــال الشحـــــن
• أعمــــال الشركـة القابضــــة
• أعمــــال الملكيـــة الفكريــــة
• أعمــــال مركــــز التوزيـــــع والخدمات
يرجى مراجعة الجدول 1 من القرار الوزاري
مـــن هــــو المرخـــص لــــه؟
المرخص له هو شخص اعتباري أو مؤسسة فردية أو شركة تضامنيـــــــة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتزاول أنشطة ذات صلــــة.
علــى سبيـــل المثـــال، يجـــوز أن يكــون المرخــص لـــه:
• شركـــة ذات مسؤوليـــة محـــدودة
• شركـــة مساهمــة خاصـــة
• شركـــة مساهمـــة عامـــة
• شركـــة ائتـــلاف مشتـــرك
• شراكـــــــة (أي شراكة محدودة المسؤولية، شراكة محدودة، شراكة تضامنيــــة الـــخ..)
لا يعتبر الأشخاص المذكورين أدناه "مرخص لهم" بموجـــب الأنظمـــة:
• الشخــــص الطبيعي
• المؤسســة الفرديـــة
• الصندوق الإئتماني
• المؤسســـة
هـــل تخضـــع الفـــروع للأنظمـــة؟
تشكل الفروع المسجلة في الإمارات العربية المتحدة امتداداً لــ "شركتهــــا الأم" أو لــ "مركزها الرئيسي" ولا تتمتع بشخصية قانونيــــة منفصلة.
بالتالي، ينبغي على "الشركة الأم" أو "المركز الرئيسي" المسجلة/المسجل في الإمارات العربية المتحدة أن يقدم إخطاراً و/أو تقريراً واحداً مركباً عن الأنشطة الاقتصاديـــة الواقعيـــة بصفته مرخص له منفرد يُبلغُ عن الأنشطة ذات الصلة التي يزاولها بنفسه ومن خلال كافة فروعه.
يتوجب على الفرع الإماراتي التابع لمنشأة أجنبية الذي يزاول نشاطاً ذات صلة أن يتقيد بالأنظمة كما لو كان يتمتع بشخصية قانونية منفصلة، ما لم تخضع الإيرادات ذات الصلة للفرع المعني للضريبة في دولة الشركة الأم/المركز الرئيسي. يتم استيفاء اختبار "خاضع للضريبة" حيث يتم أخذ دخل فرع دولة الإمارات العربية المتحدة في الاعتبار عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة للشركة الأم الاجنبية/المركز الرئيسي أو كيان آخر ذي صلة يقدم إقراراً عن الدخل ذي الصلة لفرع الإمارات العربية المتحدة لأغراض ضريبة الدخل المفروضة على الشركات، بصرف النظر عما إذا كانت إيرادات الفرع الإماراتي قد تستفيد من الإعفاء أو من أي شكل آخر من الإعفاء الضريبي في الدولة الأجنبية بموجب القانون الضريبي المحلي أو بموجب اتفاقية ازدواجية الضريبة.
أما بالنسبة للمنشأة الإماراتية التي تزاول نشاطاً ذات صلة من خلال فرع لها مسجل خارج الإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يُطلَب من المنشأة الإماراتية توحيد أنشطة وإيرادات الفرع الأجنبي لأغراض الأنظمة، شريطة أن تكون الإيرادات ذات الصلة للفرع الأجنبي تخضع للضريبة في الدولة الأجنبية التي يقع فيها الفرع. وفي هذا السياق، يجوز أن يشمل الفرع مؤسسة دائمة أو أي شكل آخر من التواجد الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الدخل المفروضة على الشركات التي لا تشكل كيان اعتباري منفصل.
مـــــاذا يعنــــي الخضـــــوع للأنظمـــــة؟
الإدارة (لمزيـــد مــن المعلومــات أنظـــر الفقـــرة "ك")
يتوجب على المرخص لهم الذين يزاولون نشاطاً ذات صلة أن يقدمـــوا إخطـــاراً سنويـــاً في غضون ستة أشهر من نهاية الفترة المالية ذات الصلة (انظر "الإدارة").
إضافةً إلى ذلك، ينبغي أيضاً على المرخص لهم الذين يحققون دخلاً من نشاط (أنشطة) ذي صلة أن يقدموا تقريراً حول الأنشطة الاقتصادية الواقعية ضمن مهلة 12 شهراً من نهاية الفترة المالية ذات الصلة (انظر "الإدارة").
إثبـــات الأنشطة الاقتصادية الواقعية
بالنسبة لكل فترة مالية يحقق خلالها المرخص له دخلاً من نشاط ذات صلة عليه الإيفاء بـاختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية فيما يتعلــــق بذلــــك النشـــــاط.
يتطلب اختبـار الأنشطة الاقتصادية الواقعية بأن يقوم المرخص له بإثبـــات ما يلي:
• يتم توجيه وإدارة المرخص له والنشاط ذي الصلة داخل الإمــــارات العربيـــــة المتحــــدة؛
• تتمّ مزاولة الأنشطة الأساسية التي تحقق دخلاً رئيسياً داخل الإمــــارات العربيــــة المتحـــــدة؛ و
• لدى المرخص له عدد كاف من الموظفين والمباني والنفقات داخــــل الإمارات العربيــــة المتحــــدة.
هل تنطبــــــــق الأنظمة فقط على المنشآت الإماراتية التي تشكل جـــزءًا من مجموعـــة أجنبيـــة متعــددة الجنسيــات؟
كلا، إذ إنّ الأنظمـــــــة تفرض متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية على أي منشــــــــأة إماراتية تزاول نشاطًا ذي صلة، بغض النظر عما إذا كانت تلك المنشأة مملوكة من قبل مجموعة أجنبية متعددة الجنسيــــــات أم لا.
إلاّ أنّ أعمال مركز التوزيع وتقديم الخدمة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها أو أعمال المقرّ الرئيسي أو أعمال الملكية الفكرية عالية الخطورة سوف تخضع لنطاق الأنظمة فقط إذا تعاملت المنشأة الإماراتية مع شركات تعود لمجموعات أجنبية. أما أعمــال مركز التوزيع وتقديم الخدمة أو أعمال المقرّ الرئيسي أو أعمال الملكيــــــــة الفكرية عالية الخطورة التي تبرم المعاملات مع منشآت إماراتيــة فقط فلا تخضع للأنظمة.
هل تخضع للأنظمة الشركات المسجلة بموجب نظام شركات المناطـــق الحــــرة "خــــارج الدولـــة"؟
نعـــــــــم، إذا كانــــت الشركـــــة "المسجلة في المنطقة الحرّة" تزاول نشاطــــاً ذي صلـــــة.
هل تحدد الأنشطة المدرجة في الرخصة التجارية ما إذا كان المرخـــص لـــه يـــزاول نشاطــــاً ذي صلـــة؟
كلا. على الرغم من أنّ الرخصة التجارية قد تشيـــر بالفعل إلى النشاط ذي الصلة، ينبغي اعتماد نهج "المادة تسود على الشكل" لتحديد ما إذا كان المرخص له يزاول نشاطاً ذي صلة ويخضع بالتالي لنطاق الأنظمة، مما يعني النظر إلى أبعد مما هــــو مذكور في الرخصة التجارية من حيث الأنشطة التي يزاولها المرخص لـــــه بالفعـــــل خـــلال فتـــرة ماليـــة ما.
متـــــــى يتوجب على المرخص له تقييم ما إذا كان يــــــزاول نشاطــــــاً ذي صلـــــة؟
يجب إجــــراء هــــذا التقييـــــم عــــن كــــل فترة مالية تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019، ويجب أن تؤخــــــذ بعيـــــن الاعتبار الأنشطة التي يزاولها المرخـــــص لــــه في أي وقت طيلة الفتـــرة الماليــة ذات الصلـــــة.
مـــــن يُعفــــــى مــــــن الأنظمــــــة؟
إنّ المرخص لهم المذكورين أدناه معفيون من تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية ومن متطلب إثبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمــارات العربية المتحــدة:
• المرخص لهم الذي يقع مقرّهم الضريبي خارج دولة الإمارات؛
• صناديق الاستثمار والكيانات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة / الكيانات القابضة الاستثمارية التابعة لها؛
• المنشآت المملوكة على نحو كامل من قبل مقيمين في دولة الإمارات والتي لا تشكل جزءاً من مجموعة متعددة الجنسيات وتقوم حصراً بمعاملات محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
• الفروع الإماراتية لمنشآت أجنبية إذا كان الدخل ذات الصلة للفرع يخضع للضريبة في الدولة الأجنبية.
يتوجب تقديم إثبات كافٍ بالإضافة إلى نموذج الإخطار للمطالبة بالإعفاء من أي من المتطلبات الواردة أعلاه. يرجى الاطلاع على القرار الوزاري 100 لمزيد مــــن المعلومـــات.
ماذا لــــــو كان المرخص له لا يزاول نشاطاً ذي صلة خلال فتــــرة ماليــــة مــــا؟
إذا كان المرخـــــص له لا يزاول نشاطاً ذي صلة خلال فترة مالية معينة، فلن يحتاج للإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعيـــة.
لن يُطلب من المرخص له أن يقدم إخطاراً (انظر السؤال 43) أو أن يقدّم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية (انظر السؤال 45) عن الفترة المالية ذات الصلة.
ماذا لو زاول المرخص له نشاطاً ذي صلة، لكنه لم يحقق أي دخل من ذلك النشاط خلال فترة مالية ما؟
لا يتعين على المرخص له الذي يزاول نشاطاً ذي صلة دون أن يحقق منه دخلاً خلال فترة مالية ما الإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعيـــة ولا أن يقدم تقريراً بالأنشطة الاقتصادية الواقعية عن الفترة الماليــــة المعنيـــــة.
ولكنه ما زال يتوجب عليه أن يقدم إخطاراً على البوابة الالكترونية للتسجيل التابعة لوزارة المالية
ماذا لو كان كامل الدخل الذي يتحقق من النشاط ذي الصلة يتمّ كسبه من خارج الإمارات العربية المتحدة، فهل يُعفى المرخص لـــه مـــن الأنظمـــة؟
كلا، إذ يشمل الدخل الذي يتحقق من نشاط ذي صلة الذي يتوجب على المرخص له أن إثبات النشاط الاقتصادي الواقعي بشأنه في دولة الإمارات العربية المتحدة، كامل الدخل، بما في ذلك الدخل الذي يحققه المرخص له خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
إلا أنه يرجى الاطلاع على السؤال 7 بالنسبة لمعاملة الفرع الأجنبي لمنشأة إماراتية تكسب دخلاً من نشاط ذي صلة.
مـــا هــــو النشـــاط الاقتصــادي الواقعــي الذي يُعتبر "كافـــياً" أو "ملائـــماً"؟
تدرك دولة الإمارات بأنّ المنشآت تختلف من حيث حجمها وطبيعتها، وأنّ ما هو كافٍ وملائم يعتمد على طبيعة ومستوى الأنشطــــة التي تتمّ مزاولتها وعلى مستوى الدخل الذي يجنيه المرخص له. وبالتالي، فإنّ الأنظمة لا تقدّم معيار "الحد الأدنى" لما يُعتبـــــر "كافيــــاً" أو "ملائمـــــاً".
من المتوقع أن تعتمد الهيئة الاتحادية للضرائب نهجاً واقعياً عند التقييم ما إذا كان المرخص له قد أوفى باختبـــــــار الأنشطة الاقتصادية الواقعية، على أنها تدرك تماماً أنّ نوع ومستوى نشاط المرخص له قد يتقلبـــــان ضمـــــــن سيــــاق فترة مالية واحدة ومـــن سنة إلى أخـــرى.
هل سوف يتم تقييم النشاط الاقتصادي الواقعي على أساس كل مرخص له على حدة، أو يُصرّح للمرخص لهم الذين يشكلون جزءاً من نفس المجموعة اختيار تقييمهم على أساس "موحّــــد"؟
كلا، لا تصرّح الأنظمة بتجميع المرخص لهم الذين يشكلون جزءاً من نفس المجموعة لأغراض تقييم الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وسوف يتوجب على كل مرخص له أن يمتثل للأنظمة وأن يثبت النشاط الواقعي الاقتصادي على أساس فردي. ومع ذلك، يجوز الأخذ بعين الاعتبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية ذات الصلة (الموظفون، الوظائف، الأصول، إلخ) التي تحتفظ بها شركات المجموعة الأخرى في الإمارات إذا تم توفير ذلك النشاط للمرخص له بموجب نوع من ترتيبات الخدمات / الاستعانة بمصادر خارجية (انظر السؤال 24).
هل يتعين على المرخص له أن يعقد اجتماعات مجلس إدارته في الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة؟
نعم، يجب عقد عدد كافٍ من اجتماعات مجلس الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعتمد ما يعتبر عدداً كافياً من اجتماعات مجلس الإدارة على طبيعة ونطـــاق النشــاط ذي الصلة الذي يزاولـــه المرخص لــــه، ولكن بالنسبة لكل اجتماع لمجلس الإدارة ينعقد في الإمارات العربية المتحـــــــدة:
• يجب أن يتوفر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين شخصياً في الإمارات العربية المتحدة؛ و
• يجب الحفاظ على محاضر الاجتماعات وتوقيعها في الإمارات العربيــــة المتحـــــدة؛ و
• يجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لاجتماع مجلس الإدارة بالمهارات والخبرات اللازمة للإيفاء بواجباتهم الائتمانيــــــة.
لا يشترط أن يتم توجيه أعمال الشركة القابضة وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا إذا كان ذلك مطلوباً من قبل سلطة الترخيــــص المعنيـــــة.
هل ينبغي على الموظفين الذين يـــؤدون الأنشطة الأساسية المــدرّة للدخــل أن يكونــــوا مقيميـــن في دولة الإمــارات؟
يجب من حيث المبدأ أن يكون الموظفون الذين يؤدون الأنشطة التي تحقق دخلاً رئيسياً لدى المرخص له مقيمين في دولة الإمارات. أما الموظفون غير المقيمين أو الأشخاص الآخرون فيتمّ احتسابهم فـــي الأنشطة الاقتصادية الواقعية للمرخص له في دولة الإمارات فقط (1) إذا كانت الأنشطة ذات الصلة تتمّ مزاولتها أثناء تواجد الفـــــرد فعلياً في دولة الإمارات وتحت إشراف المرخــــــص له، و (2) إذا كان المرخص له يتحمّل التكاليف ذات الصلة للفـــرد غير المقيــــم.
هل يقتضي على أعضاء مجلس إدارة المرخص له الإقامة في دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة؟
كلا، لكن يتوجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة حاضرين شخصياً في الإمارات للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة ذات الصلة للمرخــــص لــــه.
هـــل يجـــوز اعتبـــار أعضاء مجلس الإدارة موظفيــن؟
نعم، إذ إنّ أعضاء مجلس الإدارة الذين بالإضافة إلى أداء واجباتهم الائتمانية يزاولون أنشطة تحقق دخلاً رئيسياً يجوز اعتبارهم موظفيـــــن لدى المرخص له لأغراض الإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصاديـــــة الواقعيــــة.
هل تشكل شهادة الإقامة الضريبية في دولة الإمارات عن فترة مالية معينة إثباتاً للإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية عـــــن تلــــك الفتــــرة؟
كلا، إذ بينما أنّ الحصول على شهادة الإقامة الضريبية في دولة الإمارات يتطلب وجود حد أدنى معين من التواجد في الإمارات، إلاّ أنّ شهـــــــادة الإقامة الضريبية في الإمارات بحد ذاتها لا تثبت أنّ المرخص لــــــه يزاول أنشطة اقتصادية واقعية كافية في الإمارات فيما يتعلق بالنشاط ذي الصلة والدخل الذي يحققه من ذلــــــك النشــــاط.
ما هي الأنشطة التي يحق للمرخص له أن يستعين بشأنها بمصــــادر خارجيــــة؟
يحق للمرخص له أن يستعين بطرف ثالث لتقديم الخدمة بالنسبة لأي من وكافة الأنشطة التي تحقق دخلاً اساسياً طالما كانت الأنشطة يتم مزاولتها في دولةالإمارات، مما يعني في الواقع أنه يحق للمرخص لـــه استخدام (1) موظفين مقيمين في الإمارات، و (2) أصول مادية كائنة في الإمارات (بما في ذلك مبــــــانٍ) مملوكة لأطراف ثالثــــــة أو لمنشآت ذات صلة للإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصاديــــــة الواقعيـــة.
لا يجوز للمرخص له الاستعانة بطرف ثالث مقدم الخدمة فيما يتعلق "بالأنشطة ذات الصلة التي يتمّ توجيهها وإدارتها"، حيث يتعين على المرخص له إثبات الإشراف والتحكم بتلك الأنشطة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
بــأي مصــادر خارجيــة يحــق للمرخــص لــه الاستعانـــة؟
يحق للمرخص له الاستعانة بمصادر خارجية أو التعاقد أو تفويض الأنشطة إلى أطراف ذات صلة أو إلى أطراف ثالثة من مزوّدي الخدمات شريطة أن يتولى المرخص له مراقبة تلك الأنشطة والاحتفـــاظ بالقدرة على التحكــم بهـــا.
ماذا يجب على المرخص له القيام به بموجب ترتيب الاستعانة بمصــــادر خارجيــــة؟
يجــــب علــــى المرخــــص لـــــه:
• أن يتولــــــى إشرافاً كافياً على النشاط الذي يستعين بشأنه بمصــــادر خارجيــــة؛ و
• أن يضمن تنفيذ النشاط الذي يستعين بشأنه بمصــــادر خارجيــــة داخل دولــــة الإمـــارات؛ و
• أن يتأكد من أنّ الطرف الثالث مقدم الخدمة يزاول نشاطاً اقتصاديـــــاً واقعيـــــاً كافيــــاً في الإمــــارات؛ و
• أن يتأكد من عدم احتساب موارد مقدمي الخدمة علـــــى نحـــو مــــزدوج.
يجوز إثبات ما ورد أعلاه من خلال اتفاقات تعاقدية تحكم علاقة ومسؤوليــــات كـــل طــــرف ومن خلال المراسلات مع الطرف الثالث مقدم الخدمة.
هل يحق للمرخص له أن يستعين بشخـــص أجنبـــي كمصــــادر خارجيـــة بشـــأن أي من أنشطتـــه؟
يجوز الاستعانة بطرف ثالث مقدم الخدمة بالنسبة للأنشطة التي لا تحقق دخلاً اساسياً (مثل وظائف المكتب الخلفي المكتب، أي الجزء من المنشأة الذي يتكون من موظفي الإدارة والدعم الذين لا يواجهون العملاء) وتسليمها إلى أطراف ذات صلة أو إلى مزوّدي الخدمات من الأطراف الثالثـــــة الذيـــــن يقع مقرهم خارج دولة الإمارات دون أن يؤثـر ذلك سلباً على الأنشطة الاقتصادية الواقعية للمرخص لــــه في دولـــــة الإمــــارات.
مــــا هـــي أعمــــال "مراكــــز التوزيــــع والخدمـــات"؟
يشيـر مصطلح "مركز التوزيع وتقديم الخدمة" إلى نشاطيـــــــن متميزين تتمّ تغطيتهمـــا تحــــت عنــــوان واحــــد وهــــو "النشـــاط ذات الصلــــة".
تُعتبــــر المنشــــــأة الإماراتيــــة أنهــــا تــــزاول أعمــــال التوزيـــع:
• إذا كانــــــت تشتـري سلعـــــــاً من شخص أجنبي يرتبط بـــــهــا؛ و
• إذا كانـــت تقــــوم بتوزيــــع تلــــك السلـــــع
تُعتبــــر المنشــأة الإماراتيــــة أنهــــا تــــزاول نشــاط مركــز تقديم الخدمة؛
1.
إذا كـــــانت تقدم الخدمة إلى شخـــص أجنبــي يرتبط بـــــهــا.
تنطبق متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية الخاصة بأعمال مركز التوزيع وتقديم الخدمة على المنشآت الإماراتية التي تزاول بصورة رئيسية أنشطة عمليات مركز التوزيع و/أو تقديم الخدمة. أمـــــا المرخص لهم الذين يزاولون بصورة رئيسية أنشطة الأعمال المصرفية، التأميـــــــن، إدارة صناديق الاستثمار، التأجير التمويلي، الشحن، أعمال الملكية الفكرية أو أعمال المقرّ الرئيسي فيحق لهم أيضاً شراء السلع لصالح شركات المجموعة الأجنبية و/أو تقديم الخدمات إلى تلك الشركات كجزء طبيعي من عملياتهم التجارية. ولغرض منع ازدواجية التقارير، لا يعتبر أيضاً هؤلاء المرخص لهم أنهم يزاولون أعمال مركــــز التوزيــــع وتقديم الخدمــــة.
وكذلك الأمر، لا تخضـــــع للأنظمــــة المنشآت الإماراتية التي تشتـــــري وتبيع سلعاً من وإلى الأطراف الثالثة، أو التي تقدم خدمـــــات إلى الأطراف الثالثة (باعتبارها مركز التوزيع وتقديم الخدمـــة).
هل تقع المنشأة التي تشتري سلعًا من شركة مجموعة أجنبية وتبيع هذه السلع (داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة) ضمن نطاق أعمال مركــــز التوزيــــع وتقديم الخدمــــة إذا ما تم إرسال البضائع مباشرة إلى العميل من قبل شركة المجموعة الأجنبية ؟
نعم ، إن التعريف المعدّل لأعمال مركز التوزيع وتقديم الخدمة يطبق في مثل هذه الحالة حيث لا حاجة لاستيراد البضائع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي يشمل الصفقات التي ترسل فيها الشحنات إلى شخص آخر غير الشخص الذي تصدّر له الفواتير ويكون مسئولاً عن سدادها.
علاوة على ذلك ، فإن إزالة شرط إعادة بيع البضائع خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني أن التوزيع المحلي للبضائع (المشتراة من شركة مجموعة أجنبية) سيكون أيضًا ضمن نطاق الأنظمة باعتباره أعمال مركز التوزيع وتقديم الخدمة.
مــــا هـــي أعمــــال الشركـــــات القابضــــة؟
تٌعتبــــر المنشآة الإماراتيـــة أنهــا تــزاول أعمـــال الشركــات القابضــــة:
إذا كانت تمتلك فقط حصة (حصصاً) أو أسهماً في كيان قانونـــي واحـــــد أو أكثـــــر، وإذا كانت تكسب فقط أرباحاً من الحصص أو من مساهمتها في رؤوس أموال الكيانات القانونيـــــة المعنيــــة.
لن تُعتبــــــر أي منشأة إماراتية تمتلك أصولاً أخرى أو تكسب أشكالاً أخرى من الدخل أنها تزاول أعمال الشركات القابضة. عندما يشكل امتلاك تلك الأصول الأخرى أو أداء أنشطة تجارية أخرى "نشاطــــــاً ذات صلة" مختلفًاً (مثل نشاط التأجير التمويلي)، تخضع عندئذٍ المنشأة الإماراتية للأنظمة فيما يتعلق بذلـــك النشـــــاط الآخـــر ذي الصلـــة.
هــــل تخضـــع صناديـــق الاستثمــار للأنظمة باعتبارها تزاول أعمـــال الشركـــات القابضــــة؟
كـــلا، لا يُعتبر صندوق الاستثمار أنه يشكل نشاط أعمال الشركات القابضــــة.
هل ينبغي على أعمال الشركات القابضة أن تثبت الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
نعم، إلاّ أنّ أعمال الشركات القابضة تخضع لمتطلبات مخفضة من حيـــث الأنشطة الاقتصادية الواقعية على النحـــو التالـــي:
• عليهـــــــــا أن تمتثـــــــل للمتطلبات القائمة فيما يتعلق بالإبـــلاغ/ الامتثال الناشئــــة عــــــن الأنظمة التي تنطبق على المرخــــص لــهم؛ و
• يجب أن يكون لديها عدداً كافياً من الموظفيــــــن والأصول الماديــــة (مثــــل المبانــــي)
ولكــــــن لا يُطلــــب مــــن أعمال الشركــــات القابضــــة:
• أن تكــــون "موجهة ومدارة" في الإمارات العربية المتحدة (ما لم يرد نص مخالف لذلك بموجب قواعد ولوائح أي سلطــة تنظيميــــــة)؛ أو
• أن يكون لديهـــــــا/ أو أن تثبت إنفاقاً كافياً في دولة الإمارات العربيـــــة المتحـــدة
مــــا هـــي الشروط التي توجب اعتبار أعمال الملكية الفكرية أنها عاليــــة الخطورة؟
يجب استيفاء كافة الشروط التالية لكي يتمّ اعتبار أعمال الملكية الفكريـــة أنهـــــا "عاليـــــــة الخطــــــورة":
1- لم يقم المرخص له بإنشاء أصول الملكية الفكرية التي يمتلكها لأغــــراض أعمالـــــه؛
2- أحــــرز المرخــــص لـــــه أصــــول الملكيــــة الفكريــــة:
• إمـــــا مـــــن شخـــــص مرتبـــط بـــــه؛ أو
• في مقابل تمويل البحث والتطوير الذي قام به شخص آخر يقع مقــــرّه في دولــــة غيـــــر الإمارات العربيــــة المتحــــــدة؛
3- إذا كـــــان المرخــــص لــــه:
• يرخـــــص أصول الملكية الفكرية إلى شخص واحد مرتبــط بــــه أو أكثـــــر، أو
• يقوم بخلاف ذلك بتحقيق دخل من الأصول نتيجة للأنشطة التي يؤديهــــا الأشخــــاص ذات المرتبطين بــه الأجانـــــب
مــــاذا يعنــــي إذا كـــــان المرخص له يزاول أعمال الملكية الفكريــــة عاليــــة الخطورة؟
1. يتـــــــــم تلقائياً مشاركة المعلومات مع السلطة الأجنبية المختصة التي تخضع لها الشركة الأم، أو الشركة الأم بالمآل والمستفيد من الملكيّة بالمال؛ و
2. يُفترض أنّ المرخص له لا يستوفي اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية، ما لم يكن مستوفياً لمتطلبات متزايدة بهذا الخصـــــــوص.
إنّ المتطلبات المتزايدة للأنشطة الاقتصادية الواقعية (بالإضافة إلى تلك الموضحة في السؤال 8)، فهـــــي تقتضي من المرخص له الذي يزاول أعمال الملكية الفكرية عالية الخطورة أن يثبت أنّ لديــــــه (كان لديه) درجة عالية من السيطرة على تطوير، استغلال، الحفاظ على، حماية وتعزيز أصــــول الملكيـــــة الفكريــــة، وعليه كذلك أن يقدّم إثباتاً لما يلي:
• لديه عدداً كافياً من الموظفين بدوام كامل مع المؤهلات اللازمة يقيمون بصورة دائمة في دولة الإمارات ويؤدون أنشطتهم فيها- يجب التزويد بمعلومات الموظفين ذات الصلة (مثل خبراتهــــم، عقودهـــم، مؤهلاتهـــم وما إلى ذلـــك)، و
• لديه خطة عمل توضح أسباب حيازة الملكية الفكرية في دولة الإمــــارات العربيــــة المتحـــــدة؛ و
• كان وما زال يتمّ اتخاذ القرارات ذات الصلة في الإمارات العربيــــة المتحــــــدة.
مــــــا هـــــــــي أعمــــــــال إدارة صناديق الاستثمار في الإمــــارات العربيــــة المتحـــــدة؟
هي منشأة إماراتية تقدم بناءً على سلطتها التقديرية خدمات إدارة الاستثمارات إلى صناديق استثمار تقع مقارها في دولة الإمارات العربية المتحــــدة أو في دولة أخــــرى.
تشمل أعمال إدارة صناديق الاستثمار القيام بناءً على سلطتها التقديرية باتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار وسحب الاستثمارات والمخاطر نيابة عن صندوق الاستثمار. لا تعتبر المنشآت الإماراتية التي تقدم أنواعاً أخرى من الخدمات المرتبطة بصناديق الاستثمــــــــار، مثل إدارة الصناديق، المشورة الاستثمارية وخدمات الحفظ الأميـــن، أنها تشكل أعمال إدارة صناديق الاستثمــــــار.
لا يُعتبر صندوق الاستثمار بحدّ ذاته أنه يزاول أعمال إدارة صناديق الاستثمار ما لم تتمّ إدارته ذاتياً (أي يشكل مدير الاستثمار وصندوق الاستثمار جزءاً من نفس المنشأة).
مـا هي أعمال التأجير التمويلي؟
تُعتبر المنشأة الإماراتية أنها تزاول أعمال التأجيــــــر التمويلي إذا كانــــــت تقــــــــدم ائتماناً أو تمويـــــــلاً مع مقابل من أي نـــوع مهمـــا كـــان.
يشمل تقديم الائتمان توفير القروض وإبـــــرام ترتيبات تمويلية أخــــــــرى مثـــــل اتفاقيات التأجير التمليكي وعقود التأجير التمويلـــــي.
يجوز للمرخص لهم الذين يزاولون الأعمال المصرفية، التأمين، أعمال المقرّ الرئيسي وإدارة صناديق الاستثمار أن يزاولوا أيضاً أنشطة التأجير أو التمويل كجزء طبيعي من عملياتهم التجارية. ولغرض منع ازدواج الإبلاغ، لا يعتبـــــر هؤلاء المرخص لهم أنهم يزاولون أيضاً أعمال التأجير التمويلي ولن يحتاجون لإثبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية بشكل منفصل فيمــــــــا يتعلق بأي أنشطة تأجيـــر تمويلــي إضافيــــة.
هـــــل يعتبر إقراض شركة مـــــــن مجموعة أخرى "نشاط تأجيــــــر تمويلـــــي"؟
نعم، إذ إنّ المنشأة الإماراتية التي تقدم قرضاً أو تقدم أي شكل آخر من أشكال الائتمان إلى شركة من مجموعة إماراتية أو أجنبية مـــــــع تلقي مقابل مادي (مثل الفائدة) تُعتبر أنها تزاول أعمـــال التأجيـــــر التمويلــــي.
هل يُعتبر الاستثمار والتداول في سندات الدين أنه يشكل مزاولة لأعمــــــال التأجيــــر التمويلـــــي؟
كلا، لا تعتبر المنشآت الإماراتية التي تستثمر وتمتلك سندات وأوراق دين أخرى يتم تداولها في بورصة خاضعة للتنظيم أنها تــــــزاول أعمــــال التأجيــــر التمويلــــي.
ماذا يشمــل "المقابــل" لأغـــراض أعمـــال التأجيـــر التمويلـــي؟
يشمل مصطلح "المقابل" الفائدة، رسوم الإنشاء والمعالجة، الأرباح التي تتحقق عن تحويل القرض إلى رأس مال للمدين، وغرامات الدفع المتأخر. إلاّ أنّ منح ضمان لصالح المقرض لا يشكـــل مقابــــلاً.
ما هـــــــــي أعمــال المقــــرّ الرئيسي؟
هي المنشآت الإماراتية التي تقدم الخدمات إلى شركات من مجموعات شركات أجنبية أخرى، وتقوم من خلال تقديم تلـــــــك الخدمـــــــات:
• بتحمّـــــل مسؤوليـــة نجــــاح المجموعــــة بكاملهــــا؛ أو
• بتحمّـــــل مسؤوليـــة جانــب هـــام مــــن أداء المجموعــــة.
هل ينبغي أن يكون كيان ما هو "الشركة الأم" لكي يُعتبر منشأة تــــزاول أعمـــال المقـــرّ الرئيسي؟
كــلا، إنّ هيكلة المجموعة المؤسسية غير مهمة في تحديد ما إذا كانت المنشأة الإماراتية داخل المجموعة تزاول أعمال المقرّ الرئيسي أم لا، لأنّ هذه المسألة تعتمد كلياً على طبيعة الخدمات المقدمة إلى شركات المجموعة الأجنبية.
هل يمكن اعتبار منشأة ما أنها تزاول أعمال المقرّ الرئيسي بالإضافــــة إلـــى نشـــاط ذي صلـــة آخـــر؟
ربما، إذا كانت الأنشطة ذات الصلة تشكل نشاطين تجاريين متميزين أو أكثر. ومع ذلك، فإن النشاط الذي بخلاف ذلك كان ليندرج ضمن تعريف أعمال المقرّ الرئيسي وهو يشكل جزءاً من نشاط ذات صلة رئيسي آخر للمرخص له، فلن يعتبر المرخص له في مثل هذه الحالة أنه يزاول أيضاً أعمال المقرّ الرئيسي. على سبيل المثال، لن تُعتبر المنشأة الإماراتية التابعة لمجموعة تأمين أسيرة (أي مملوكة بالكامل من قبل المؤّمن عليهم وتخضع لسيطرتهــــم الكاملة) أنها تزاول أعمال المقرّ الرئيسيلمجرد أنها تتحمل مخاطــــر ماديــــة بالنيابـــة عن المجموعـــــة.
مـــــن يتوجب عليه تقديم إخطــــار ومتى؟
يتعين على المرخص لهم والمرخص لهم المستثنيين الذين يزاولون نشاطاً ذي صلة (بغض النظر عما إذا كان المرخص له أو المرخص له المستثنى قد حقق دخلاً من النشاط ذي الصلة خلال الفترة المالية المعنية) تقديم إخطار في غضون ستة أشهر من نهاية الفترة المالية ذات الصلة. يجب تقديم جميع الإخطارات على البوابة الالكترونية للتسجيل التابعة لوزارة المالية.
هل سيُطلب من المنشأة التي سبق وقدمت إخطارًا إلى الهيئة التنظيمية التابعة لها إعادة التقديم على بوابة وزارة المالية، وإذا كانت الإجابة بنعم، متى يفترض بالمشأة إعادة التقديم؟
نعم، والموعد النهائي لإعادة التقديم هو 31 ديسمبر 2020 على أبعد تقدير. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الاشعار بشأن متطلبات التقديم والمواعيد النهائية.
من يحتـــــاج إلى تقديم تقرير حول الأنشطة الاقتصادية الواقعية وضمــــن أي مهلــــة؟
إنّ المرخص لهم الذين يحققون دخلاً من نشاط ذي صلة خلال الفترة المالية المعنية وليسوا مستثنون من الامتثال للأنظمة، هم وحدهم المطلوب منهم إثبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمـــارات وتقديــــم تقريــر بهذا الشأن. ينبغي تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية ضمن مهلة 12 شهـــراً اعتباراً من نهاية الفتــــرة المالية المعنيــــة.
متى ستكون بوابة وزارة المالية متاحة للشركات لتقديم إخطاراتها وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
سيتم إطلاق بوابة وزارة المالية في الأسبوع الأول من ديسمبر 2020 مما سيسمح للشركات بتقديم كلّ من الإشعار وتقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
مزيد من المعلومات حول متطلبات التقديم والمواعيد النهائية مدرجة في الاشعار المنشور على موقع وزارة المالية.
هل تتوفر نسخ من نماذج الإخطار وتقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية المحدثة؟
نعم، يمكنك العثور على نموذج الإخطار وتقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية والإرشادات ذات الصلة على موقع وزارة المالية.
مــــا هـــــي عقوبـــــات عـــــدم الامتثــــال؟
التخلّـــف عن تقديـــم الإخطـــار: 20,000 درهـــم إماراتـــي
التخلّـــف عـــن تقديـــم تقريـــر حـــول الأنشطة الاقتصادية الواقعية:
• عقوبــــة بمبلـــغ وقـــدره 50,000 درهـــم إماراتــي؛ و
• يُعتبر تخلفاً عن إثبات الأنشطـــــة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمــــارات العربيـــة المتحــــدة
التخلّـــف عــــن تقديــــم معلومــــات دقيقـــة أو كاملــــة:
عقوبــــة بمبلغ وقدره 50 ألــف درهـــم إماراتـــي؛ و
• يُعتبر تخلفاً عن إثبات الأنشطـــــة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمــــارات العربيـــة المتحــــدة
التخلف عن إثبات الأنشطـــــة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمــــارات العربيـــة المتحــــدة عن السنة الماليــة المعنيــة:
التخلّــــف للمـــرة الأولــــى:
• عقوبــــة بمبلـــغ وقـــدره 50,000 درهـــم إماراتــي؛ و
• تبادل المعلومات مع السلطة الأجنبيــــة المختصة:
1. للشركة الأم،
2. للشركة الأم بالمال،
3. للمستفيد من الملكيّة بالمآل
التخلّــــف للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالـــي
• تبادل المعلومات مــــع السلطة الأجنبيــــة المختصة:
1. للشركة الأم،
2. للشركة الأم بالمال،
3. للمستفيد من الملكيّة بالمال، و
• عقوبــــة بمبلـــغ وقـــدره 400,000 درهـــم إماراتــي؛ و
• يجوز تعليق الرخصة التجارية أو سحبها أو عـــــــدم تجديدهــــا
مـــــا الذي يجب على المرخص له مراعاته قبل نهاية الفترة الماليـــــة؟
تشكل اللائحة التالية قائمة غير شاملة للأمور التي يجب على المرخص له مراعاتها (والإجراءات، التي عليه أن يتخذها عند الاقتضاء) قبل نهاية الفترة المالية:
• تقييم ما هي الأنشطة ذات الصلة (إن وجدت) التي زاولها خـــــلال الفتـــــرة الماليـــــة (اعتمـــــــاد نهج "المادة تسود علــــى الشكــــل")؛
• تقدير مقدار ونوع الدخـــــــل الذي تمّ تحقيقه (إن وجد) من النشاط ذي الصلــــة خلال الفتــــرة الماليــــة؛
• عقد اجتماعات لمجلس الإدارة مع نصاب قانوني لأعضاء مجلس الإدارة يحضرون تلك الاجتماعات شخصياً في الإمارات العربيــــة المتحــــدة؛
• التأكد من توقيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والاحتفاظ بهــــا في الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة
• تحديد مقدار ونوع المصروفات والأصول القائمة في الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك المباني) فيما يتعلق بالنشاط ذي الصلة، والتأكد من إمكانية الوصول إلى الأصول (بما في ذلك المباني) (من خلال الاتفاقيات والسجـــلات الماليــــة)؛
• تحديد عدد الموظفين بدوام كامل في الإمارات العربية المتحدة أو غيرهم من الموظفين (ومؤهلاتهم) المسؤولين عن تنفيذ النشاط ذات الصلة الذي يزاوله المرخص له؛ و
• التأكد من مراقبة والإشراف على أي ترتيبات للاستعانة بمصادر خارجية، كعلى سبيل المثال من خلال الاتفاقيات التعاقديــــة.
قــــــــــد يقتضي اتخاذ إجراءات إضافية للتأكد من أنّ المرخص له قادر على إثبـــــــــــات تواجد نشاط اقتصادي واقعي كافٍ في دولة الإمارات خلال الفترة المالية المعنية، وقد تختلف الاعتبارات المذكـــــــورة أعلاه عندما يكون لـــــــدى المرخص له إما شركة قابضة أو أعمال ملكية فكريــــــة عاليــــــة المخاطـــر.
لماذا يجب أن تمتثل الشركة لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
إذا وقعت الشركة ضمن نطاق أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (انظر القسم ب)، فيجب عليها تقديم تقرير وإخطار الأنشطة الاقتصادية الواقعية، واستيفاء اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى فرض غرامات (انظر السؤال 48).
ما هي المساعدة التي يمكن أن يقدمها مركز الاتصال بوزارة المالية؟
يمكن لمركز الاتصال بوزارة المالية أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بتسجيل الشركة على موقع وزارة المالية أو أي مشاكل تواجه الشركة بالدخول إلى حسابها على الموقع أو على بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
إذا واجهت الشركة أي مشكلات فنية متعلقة ببوابة الأنشطة الاقتصادية (على سبيل المثال، عدم ظهور الإخطار في لوحة معلومات المرخص له، وما إلى ذلك)، فيرجى مراسلة الدعم الفنّي على: ESRsupport@cbrain.com
للأسئلة المتعلقة بنطاق وتطبيق أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، يرجى مراجعة المعلومات الموجودة على هذه الصفحة ، أو الحصول على مشورة مهنية.
لقد قمت بالاتصال بالهيئة التنظيمية وتمّ إخطاري إنهم غير قادرين على تقديم الدعم لي في استفساري عن الأنشطة الاقتصادية الواقعية، فما العمل؟
يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى ESinfo@mof.gov.ae متضمناً المعلومات التالية:
• تفاصيل الشركة/المنشأة (الاسم، الشكل القانوني، النشاط الرئيسي)
• طبيعة استفسارك/سبب الاتصال بالهيئة التنظيمية
• اسم الهيئة التنظيمية
• اسم الممثل/الموظف في الهيئة التنظيمية
لا تستطيع الهيئة التنظيمية أو وزارة المالية المساعدة في تحديد ما إذا كانت أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية تنطبق على شركة/منشأة معيّنة أو كيفية تطبيقها. في حالة وجود مثل هذه الاستفسارات، يجب طلب المشورة المهنية.
الأنشطة التجارية التي أقوم بها لا تفي بمتطلبات أي من الأنشطة ذات الصلة المدرجة، هل أنا خاضع لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
كلا، فقط الشركات التي تزاول نشاطًا ذي صلة تخضع لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية ويُطلب منها تقديم إخطار وتقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
لقد بدأت نشاطي التجاري للتو، إذا قمت بمزاولة نشاط ذي صلة (أو أخطط لـذلك) فمتى يجب أن أقوم بتقديم الإخطار وتقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
• يجب تقديم الإخطار خلال ستة أشهر من نهاية الفترة المالية ذات الصلة؛ و
• يجب تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية خلال 12 شهرًا من نهاية الفترة المالية ذات الصلة.
هل سوف تقوم السلطات التنظيمية بإبلاغ الشركات فيما إذا كانت خاضعة لأنظمة الأنشطة الاقتصادية؟
كلا، إن الشركات هي المسؤولة عن التقييم الذاتي فيما إذا كانت تزاول نشاطاً ذي صلة وعليها واجب تقديم الإخطار والتقرير بموجب أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية وبالتالي لا يمكن أن تعتمد الشركات على السلطات التنظيمية لإبلاغها بمتطلبات أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
يرجى مراجعة الجدول رقم (1) من القرار الوزاري 100 للحصول على شرح وأمثلة لكل نشاط ذي صلة.
هل يجب أن أقدم إخطارًا حتى لو لم أحقق أي دخل خلال هذه الفترة المالية؟
نعم ، يتعيّن على الشركات التي تقوم بنشاط ذي صلة خلال فترة مالية تقديم الإخطار بغض النظر عما إذا كانت قد حققت دخلاً من هذا النشاط ذي الصلة أو لا.
في حال كانت الشركة تزاول عدّة أنشطة ذي صلة، فهل يجب أن تقدّم اخطاراً منفصل وتقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية منفصل عن كل نشاط ذي صلة؟
كلا، يجب على الشركات التي تزاول أكثر من نشاط واحد ذي صلة خلال فترة مالية أن تقدّم إخطاراً واحداً وتقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية واحد والإبلاغ عن جميع أنشطتها ذات الصلة في ذاك الإخطار الوحيد وفي تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
هل يمكن لوزارة المالية أن تزكي شركة لمساعدتنا في متطلبات أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
كلا، لا يمكن لوزارة المالية أن توصي باسم أي شركة لتقديم المشورة والخدمة في متطلبات أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
هناك العديد من شركات الخدمات المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة المؤهلة والقادرة على تقديم المشورة والدعم.
لقد تقدمت بطلب لتعديل إخطاري (أو تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية)، متى تتم الموافقة على الطلب؟
الهيئة التنظيمية الخاصة بك هي المسؤولة عن الموافقة على طلبك الخاص بالتعديل ، يرجى مراجعتها للحصول على تحديث حول موعد اتمام طلبك.
إذا كانت الشركة خاضعةً لتبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة، فهل سيُطلب منها أيضًا الامتثال لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
إذا كانت الشركة تزاول نشاطاً ذي صلة، فهي مطالبة أيضًا بالامتثال لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
هل سيكون الإشعار الذي قدمته الشركة إلى الهيئة التنظيمية في شهر يونيو 2020 متاحًا عند التسجيل على موقع وزارة المالية والدخول إلى بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟ أم سيُطلب من الشركة تقديم إشعاراً جديداً؟
سوف يُطلب من الشركة تقديم إشعار جديد على بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية التابعة لوزارة المالية.
ما هو الموعد النهائي لتقديم إخطار الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
يجب تقديم إخطار الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 أو قبله بحلول 31 يناير 2021. ويجب تقديم إخطار الفترة المالية المنتهية بعد 30 يونيو 2020 في غضون ستة أشهر من نهاية الفترة المالية.
ما هو الموعد النهائي لتقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
يجب تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للفترة المالية لعام 2019 بحلول 31 يناير 2020. بالنسبة للفترات المالية اللاحقة، يجب تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في غضون اثني عشر شهرًا من نهاية الفترة المالية.
هل يمكن تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية فورًا بعد تقديم الإخطار؟
نعم، تتيح بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات تقديم تقرير المواد الاقتصادية فورًا بعد تقديم الإخطار.
يرجى ملاحظة أنه في بعض الحالات قد يكون هناك تأخير في إعداد تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية بعد تقديم الإخطار بسبب ارتفاع الطلب. في حالة عدم إصدار تقرير الأنشطة الاقتصادية الخاص بكم على الفور، يرجى عدم تقديم إخطار آخر. سيتم إعداد تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الوقت المناسب وسيتم إخطاركم عند توفره على لوحة المعلومات الخاصة بكم.
هل هناك حالات يُطلب فيها من الشركة تقديم إخطار فقط من دون تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
نعم، إذا كان المرخص له هو مرخص له مستثنى أو لم يحقق دخلاً من نشاطه ذي الصلة. في هذه الحالات، ليس هناك ضرورة لتقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
ستقوم بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية تلقائيًا بتقييم ما إذا كانت الشركة بحاجة إلى تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية بناءً على الإخطار الخاص بالشركة، وإعداد تقرير فقط إذا طُلب من الشركة تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
هل تخضع الفروع لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
نعم، ولكن لا حاجة لتقديم إخطار أو تقرير منفصل للفروع في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ يجب على "الشركة الأم" أو "المكتب الرئيسي" للفرع تقديم إخطار وتقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة لفرعها أو الفروع التي تمارس نشاطًا ذي صلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هل يجب تدقيق البيانات المالية التي سيتم تقديمها مع تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
كلا. في حالة عدم وجود بيانات مالية مدققة، يمكن تقديم بيانات مالية غير مدققة أو حسابات إدارية.
هل هناك حد أدنى من الدخل يجب استيفاءه لتطبيق أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
كلا، ليس هناك حد أدنى للدخل.
إذا كانت الشركة تقوم بنشاط ذي صلة، فهي مطالبة بتقديم إخطار الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
إذا كانت الشركة تحقق دخلاً من نشاط ذي صلة - حتى لو كان ذلك الدخل درهمًا واحدًا فقط – فهي مطالبة بتقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية وإثبات النشاط الاقتصادي الواقعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ا يتطلب مني تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية تقديم أدلة بشأن الأصول والنفقات واجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسئلة الأخرى المطروحة. هل أحتاج إلى الاحتفاظ بهذه المعلومات في الملف وإلى متى؟
نعم، يجب على جميع الشركات الاحتفاظ بالمعلومات الداعمة والأدلة الوثائقية ذات الصلة في ملفاتها وأن تكون على استعداد لتقديم هذه المعلومات للهيئة التنظيمية أو للسلطة الوطنية للتقييم عندما يُطلب منها ذلك.
كحد أدنى، يجب الاحتفاظ بالمعلومات في الملف لمدة ست سنوات.
هل ستواجه الشركة غرامة عدم تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في حال تم رفض منحها حالة الاستثناء بعد الموعد النهائي لتقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية الأصلي للفترة المالية ذات الصلة؟
كلا. إذا قدمت الشركة إخطارًا تطالب بالاستثناء من أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية وتم رفض هذا الاستثناء، فسيتم منح الشركة 30 يوم عمل لتقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية الخاص بها من تاريخ رفض طلب الاستثناء.
الشركات التي تقدم عن قصد وإدراك طلب استثناء غير مشروع وغير مبرر قد تواجه غرامات إدارية.
هل أن الشركة المسجلة ضمن المنطقة الحرّة الخارجية يعتبر مقرّ إقامتها الضريبي خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
كلا، تخضع شركات المناطق الحرة الخارجية لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية بنفس الطريقة التي تخضع لها شركات المناطق الحرّة العادية أو كشركة تأسست في البرّ الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
هل يجب توثيق /تصديق المستندات الداعمة للاستثناء من قبل الكاتب العدل أو سلطة حكومية ذات صلة؟
كلا، لا حاجة إلى أن تكون المستندات مصدقة أو موثقة، ولكن المستندات اللازمة لإثبات المقرّ الضريبي للشركة في دولة أجنبية أو المستندات اللازمة لإثبات أن دخل فرع الإمارات العربية المتحدة لشركة أجنبية يخضع للضريبة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه المستندات يجب أن تصدرها مصلحة الضرائب الأجنبية ذات الصلة.
هل سيُطلب مني الإجابة على جميع الأسئلة الواردة في نموذج تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية المتوفر على موقع وزارة المالية؟
كلا، تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية هو نموذج ذكي يقوم تلقائيًا باختيار الأسئلة ذات الصلة التي يجب على المرخص له إكمالها بناءً على الإجابات و على المعلومات المقدمة.
هل أحتاج إلى تقديم إخطار كل عام؟
نعم، إذا واصلت القيام بنشاط ذي صلة.
إذا كانت سلطة الترخيص الخاصة بي هي دائرة التنمية الاقتصادية، فما هي الهيئة التنظيمية التي ينبغي علي اختيارها؟
هذا يعتمد على نشاطك ذي الصلة، ولكن في معظم الحالات، ستكون وزارة الاقتصاد.
إذا كان نشاطك الرئيسي هو الأعمال المصرفية أو التمويل التأجيري، فستحتاج إلى تحديد البنك المركزي.
إذا كان نشاطك الرئيسي هو التأمين ، فستحتاج إلى تحديد هيئة التأمين، وبالنسبة لأنشطة إدارة صندوق الاستثمار ، ستحتاج إلى تحديد هيئة الأوراق المالية والسلع.
لماذا لا يمكنني اختيار نشاط الشركة القابضة ونشاط آخر ذي صلة؟
يعتبر النشاط التجاري من أعمال الشركة القابضة فقط إذا لم يقم بأي نشاط آخر ذي صلة. إذا كنت تعمل في شركة قابضة ولكنك تقوم أيضًا بنشاط آخر ذي صلة، فيجب عليك تحديد النشاط الآخر ذي الصلة عند تقديم الإخطار الخاص بك.
ا أقوم حاليًا بأي نشاط ذي صلة، ولكن هذا قد يتغير في غضون 6 أو 10 أشهر. هل أنا مطالب بتقديم إشعار الآن؟
سوف تحتاج إلى تقديم إخطار عن الفترة المشمولة بالتقرير التي تمّ خلالها القيام بنشاط ذي صلة. يجب تقديم الإخطارات في غضون ستة أشهر بعد نهاية السنة المالية ذات الصلة، ويجب تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية بعد اثني عشر شهرًا من نهاية الفترة المالية ذات الصلة.
إذا كان المستفيد من الملكية بالمآل الخاص بالمرخص له مواطنًا إماراتيًا أو فردًا مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فهل لا تزال الشركة بحاجة إلى تقديم إخطار؟
نعم، إن الشركة التي تقوم بنشاط ذي صلة هي مطالبة بتقديم إخطار، بغض النظر عن جنسية أو إقامة مالكيها المباشرين أو المستفيدين من الملكية بالمآل.
لا يمكنني تسجيل الدخول لأنني لم أستلم بريد التفعيل الخاص بي بعد إنشاء حسابي على موقع وزارة المالية
يرجى التحقق من مجلد "البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه" الخاص بك حيث ينتهي الأمر في بعض الأحيان بحظر البريد الإلكتروني للتفعيل بواسطة مرشحات البريد العشوائي.
في حال لم تجد بريد التفعيل يرجى التواصل بإرسال بريد إلكتروني إلى info@mof.gov.ae
هل ستتلقى الهيئة التنظيمية الخاصة بي إخطاري وتقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية من خلال بوابة الأنشطة الاقتصادية؟
نعم، تتمتع الهيئة التنظيمية الخاصة بك بإمكانية الوصول إلى والاطلاع على جميع الطلبات والمستندات المقدمة على بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
يشير نموذج تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية إلى رقم تسجيل ESR - أين يمكنني العثور عليه؟
تمت إزالة رقم تسجيل ESR من نموذج تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية ولم يعد مطلوبًا إدراجه.
إذا قدمت شركة ما إخطارًا سابقًا في يونيو مباشرةً إلى الهيئة التنظيمية الخاصة بها تؤكد أنها لم تزاول نشاطًا ذي صلة وفقًا لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية الأوليّة (قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2019)، فهل يتعين على الشركة تقديم إخطار إلى وزارة المالية عبر بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية إذا كانت تقوم الآن بنشاط ذي صلة بناءً على أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية المعدّلة؟
في معظم الحالات، أدّت التعديلات التي أُدخلت على أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية إلى عدم دخول الشركات في نطاق الأنظمة.
ولكن، في حالات محدودة، قد تصبح الشركات (التي لم تكن بحاجة إلى تقديم ملف بموجب الأنظمة السابقة) الآن ضمن نطاق أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية. في هذه الحالات، يجب على هذه الشركات تقديم إخطار من خلال بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية التابعة لوزارة المالية.
إذا تم تقديم إشعار في شهر يونيو 2020 يؤكد عدم تأدية أي نشاط ذي صلة، فهل نحن مطالبون بإعادة تقديم إخطار على بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
كلا، فقط الشركات التي تقوم بنشاط ذي صلة هي مطالبة بإعادة تقديم إخطارها على بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية التابعة لوزارة المالية.
أين أقوم بالإبلاغ عن تفاصيل فرع الشركة؟
عند إكمال الإخطار وتقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية من خلال بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، سوف تتمكن من تضمين تفاصيل فروعك التي تزاول نشاطًا ذا صلة في القسم ب من كل نموذج.
هل يمكن لوزارة المالية استثناء (أو الموافقة على منح الاستثناء) شركة من الامتثال لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟
كلا، لن توافق وزارة المالية على استثناء أو تمنح الشركة استثناء من الامتثال لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية. يجب على الشركة التي تسعى إلى المطالبة باستثناء من اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية تقديم إخطار عبر بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية التابعة لوزارة المالية وتضمين الإخطار أدلة كافية تدعم حالة الاستثناء.
أين يمكن للشركات العثور على مزيد من المعلومات بشأن الاستثناء والمستندات المطلوب تقديمها لإثبات حالة الاستثناء الخاصة بهم؟
يمكن العثور على مزيد من المعلومات المتعلقة بالاستثناء في نص القرار الوزاري 100. كما يمكن العثور على المعلومات المتعلقة بالمستندات والوثائق التي يجب تقديمها لدعم مطالبة الاستثناء في مستند "توجيهات بشأن الإخطار".
كيف يتم تطبيق الاستثناء للشركات المملوكة بالكامل من قبل مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا كان كيان واحد في المجموعة يقوم بأعمال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة؟ هل هذا يعني أنه لا يمكن لأي من الشركات داخل دولة الإمارات (المملوكة بالكامل من قبل مقيمين في دولة الإمارات)المطالبة بالاستثناء حتى لو أنها لم تقم بذاتها بأعمال ذي صلة خارج دولة الإمارات؟
يتم تقييم كل شركة من الشركات بشكل منفصل، مما يعني أنه في هذه الحالة، فقط الشركة التي لديها أعمال خارج دولة الإمارات غير مؤهلة للمطالبة بالاستثناء الممنوح للشركات المملوكة بالكامل من قبل مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يجب أن تكون الشركات الأخرى التابعة للمجموعة مؤهلة للمطالبة بالاستثناء شرط أن تستوفي جميع المتطلبات و تضمّن نموذج الإخطار أدلة كافية لدعم حالة الاستثناء.